كاتب الموضوع | رسالة |
---|
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الجمعة أغسطس 27, 2010 7:18 pm | |
|
اشكرك اختى وسام
على تواجدك ومتابعتك ومشاركتك العطرة
:hl:
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الجمعة أغسطس 27, 2010 7:34 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
1- هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم ؟؟؟
الجواب : ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله
عزوجل (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض
ولا تقربوهن حتى يطهرن ))ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل
غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما
فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا
دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت
شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه
وكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض
من غير تقديرذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا
او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
1- هل يجوز للحائض دخول المسجد وما الدليل ؟؟؟
الجواب : لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك
كالجنب لقول تعالى : (( يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ))
سورة النساء 43
سئل سماحة الشيخ العزيز بن باز
1-امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين سنة يسيل منها دم ثلاثة أيام بقوة والباقي
خفيف في الشهر , هل تعتبر ذلك دم حيض وهي فوق الخمسين سنة , مع
العلم أن الدم يأتيها بعد شهر في بعض الأحيان , أو شهرين أو ثلاثة , فهل
تصلي الفريضة والدم يسيل معها ؟ كذلك هل تصلي النوافل كالرواتب وصلاة
الليل ؟
الجواب : مثل هذه المرأة عليها أن تعتبر هذا الدم الذي حصل لها دما فاسدا
لكبر سنها واضطرابه عليها , وقد علم من الواقع ومما جاء عن عائشة
رضي الله عهنا , أن المرأة إذا بلغت الخمسين عاما انقطع عنها الحيض
والحمل أو اضطرب عليها الدم , واضطرابه دليل على أنه ليس هو دم
الحيض فلها أن تصلي وتقوم وتعتبر هذا الدم بمثابة دم الاستحاضة لا يمنعها
من صلاة ولا صوم ولا يمنع زوجها من وطئها في أصح قولي العلماء وعليها
أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم للمستحاضة : (( توضئي لكل صلاة )) رواه البخاري في صحيحه
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت أغسطس 28, 2010 8:57 pm | |
| |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الأحد أغسطس 29, 2010 9:35 pm | |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
1 - ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنة لا يصلى 0 هل ذلك يفسد
صيامة ولا ينال علية اجرا 0
دار الافتاء
لا يجوز لمسلم ترك الصلاه وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسولة صلى الله
علية وسلم ( العهد الذى بيننا وبنهم الصلاه 0 فمن تركها فقد كفر )
فان الكبائر من شعب الكفر كما ان الطاعات من شعب الايمان
لانة بذلك قد خرج عن ملة الاسلام 0 عياذا بالله تعالى
فان تارك الصلاه لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها ولكنة مع ذلك
مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب 0
والمسلم مأمور بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام
والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله علية 0
ان كان من اهل وجوبة وعلية ان يلتزم بها جميعا
كما قال الله تعالى ( يأيها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة ) البقرة 208
اى التزموا بكل شرائع الاسلام وعباداتة ولا يجوز لة ان يتخير بينها
ويؤدى بعضا ويترك بعضا فيقع بذلك فى قولة تعالى
( افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) البقرة 58
وكل عبادة من هذة العبادات المفروضة لها اركانها وشروطها الخاصة بها
ولا تعلق لهذة الاركان والشروط بأداء العبادات الاخرى
فان اداها المسلم على الوجة الصحيح مع تركة غيرها من العبادات
فقد اجزأه ذلك وبرئت ذمتة من جهتها 0 ولكنة يأثم لتركة اداء العبادات
الاخرى 0 فمن صام وهو لايصلى فصومة صحيح غير فاسد
لانة لا يشترط لصحة الصوم اقامة الصلاة ولكنة اثم شرعا من جهة
تركة للصلاه ومرتكب لذلك لكبيرة من كبائر الذنوب
ويجب علية ان يبادر بالتوبة الى الله تعالى
اما مسألة الاجر فموكولة الى الله تعالى
غير ان الصائم المصلى ارجى ثوابا واجرا وقبولا ممن لا يصلى
|
|
| |
جمال جمال
الدولة : مصر عدد المساهمات : 726 نقاط : 824 تاريخ التسجيل : 08/10/2009
| |
| |
نبيلة محمود خليل مديرة موقع الرحمة والمغفرة
الدولة : مصر عدد المساهمات : 17810 نقاط : 28623 تاريخ التسجيل : 31/08/2009 العمل/الترفيه : مديرة موقع الرحمة والمغفرة المزاج : الحمد الله تعاليق : اللهم اجعلنا ممن يدعون الجنة من أبوابها كلها
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الأحد أغسطس 29, 2010 9:50 pm | |
| تركة للصلاه ومرتكب لذلك لكبيرة من كبائر الذنوب
ويجب علية ان يبادر بالتوبة الى الله تعالى _________________ اللهم كما علمت آدم علمنا وكما فهمت سليمان فهمنا اللهم كما أتيت داود وسليمان علماً علمنا والحمد لله الذى فضلنا على كثير من خلقه تفضيلا
| |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الإثنين أغسطس 30, 2010 12:20 am | |
| اشكرك اخى الفاضل على
واشكرك امنا الجميلة نبيلة
دمتم فى حفظ الله ورعايتة
|
|
| |
أبو الروض عضو ذهبى
العمر : بيد الله الدولة : اليمن التوقيع : عدد المساهمات : 1389 نقاط : 1958 تاريخ التسجيل : 04/02/2010
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الإثنين أغسطس 30, 2010 6:56 am | |
| موضوع ولا اروع من عضوه عودتنا على
الابداع والمواضيع الهادفه
زهرة البستااااان
موضوعكـ في الصميم
وشكرا على الجهد المبذول
لإصال الفتوى لناااا
مودتي وفااااائق تقديري
| |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الإثنين أغسطس 30, 2010 7:08 pm | |
|
اشكرك اخى ابو الروض
وحمدا لله على سلامتكم
دمت فى حفظ الله
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الإثنين أغسطس 30, 2010 8:14 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
1- كتب الله الصيام على امة الاسلام كما كتبة على الذين من
قبلهم 0 فما الغاية من الصيام 0 وهل كان صيام من سبقنا
من الامم كصيامنا 0
دار الافتاء
الغاية المنشودة من الصيام هى تزكية النفس وتحقيق التقوى
قال تعالى ( يأيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
من قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة 183
وفى الاية ما يدل على ان الصيام فرض على الامم السابقة قبلنا ايضا
وليس هناك دليل صريح يبين لنا كيفية صيامهم بالتفصيل
وقد يكون مختلفا فى محلة ومدتة وكيفيتة 0 وقد ورد عن بعض السلف
ما يفيد هذا ويوجد نحوة فى كتب اهل الكتاب المقدسة الموجودة بين ايدينا
الان 0 فيكون قولة تعالى ( كما كتب على الذين من قبلكم )
تشبيها فى اصل فرض ما هية الصوم لا فى التفاصيل والكيفيات
2- هل يرخص الفطر لمن يداوم على السفر نظرا لطبيعة عملة
دار الافتاء
رخص الله سبحانة وتعالى للصائم المسافر ان يفطر متى كانت مسافة
سفرة لا تقل عن مرحلتين وتقدران بنحو ثلاثة وثمانين كيلو مترا
ونصف الكيلو متر بشرط
ان لا يكون سفرة هذا بغرض المعصية 0 واناط الشرع رخصة الفطر
بتحقق علة السفر فية دون نظر الى ما يصاحب السفر عادة من المشقة
فصلح السفر ان يكون علة لانة وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق
الحكم بة والحكم يدور مع علتة وجودا وعدما
فاذا وجد السفر وجدت الرخصة 0 واذا انتفى انتفت
اما المشقة فهى حكمة غير منضبطة لانها مختلفة بأختلاف الناس
فلا يصلح اناطة الحكم بها ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط
بها وجودا وعدما
قال تعالى ( ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )
فمتى تحقق وصف السفر فى الصائم ولم يكن انشاؤة بغرض المعصية
جاز لة الفطر 0 سواء اشتمل سفرة على مشقة ام لا
وسواء اتكرر سفرة هذا ام لا
حتى لو كانت مهنتة تقتضى سفرة المستمر فان هذا لا يرفع عنة الرخصة
الشرعية 0
|
|
| |
جمال جمال
الدولة : مصر عدد المساهمات : 726 نقاط : 824 تاريخ التسجيل : 08/10/2009
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الإثنين أغسطس 30, 2010 10:01 pm | |
| شكرااا على الجهد المبذول اختى ان شاء الله فى ميزان حسناتك | |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الإثنين أغسطس 30, 2010 11:45 pm | |
|
اشكرك اخى على
على مشاركتك التى اسعدتنى
فى حفظ الله ورعايتة
|
|
| |
الفهد عضو ذهبى
العمر : الدنيا ساعة اجعلها طاعة الدولة : العراق التوقيع : لا إله إلاّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عدد المساهمات : 1537 نقاط : 1967 تاريخ التسجيل : 25/12/2009
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الثلاثاء أغسطس 31, 2010 9:03 am | |
| شكرا لك اختي زهرة البستان على هذه الفتاوى جزاك الله خيرا ونفع بك الامة | |
|
| |
نبيلة محمود خليل مديرة موقع الرحمة والمغفرة
الدولة : مصر عدد المساهمات : 17810 نقاط : 28623 تاريخ التسجيل : 31/08/2009 العمل/الترفيه : مديرة موقع الرحمة والمغفرة المزاج : الحمد الله تعاليق : اللهم اجعلنا ممن يدعون الجنة من أبوابها كلها
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:11 am | |
| كل الشكر والتقدير لكى زهرة البستان وشكر اخر على جهودك المبدعة جعله الله فى موازين حسناتك لقد تم تثبيت الموضوع _________________ اللهم كما علمت آدم علمنا وكما فهمت سليمان فهمنا اللهم كما أتيت داود وسليمان علماً علمنا والحمد لله الذى فضلنا على كثير من خلقه تفضيلا
| |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الثلاثاء أغسطس 31, 2010 8:09 pm | |
|
اشكركم
اخى الفاضل الفهد
امنا الجميلة نبيلة
على مشاركتكم ومتابعتكم التى شرفتنى
شكرا على التثبيت
|
|
| |
بارو
الدولة : مصر التوقيع : الله اكبر عدد المساهمات : 1064 نقاط : 1198 تاريخ التسجيل : 14/06/2010
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الثلاثاء أغسطس 31, 2010 8:29 pm | |
| السلام عليكم قد زهرة البستان استفدت من هذه الفتاوى جعله الله فى موازين حسناتك | |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الثلاثاء أغسطس 31, 2010 8:31 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الشيخ محمد متولى الشعراوى
1- ما حكم الميت وعلية صيام 0
اذا افطر لغير عذر او لم يقض ومات 000 اطعم عنة من لة التصرف
فى مالة عن كل يوم مسكينا 00 او اخرج القيمة نقدا
2- عقد نية الصوم ، و لكنه أصبح مريضاً ، فطلب منه أبوه أن يفطر
لمرضه ، فأبى و أكمل يومه صائماً ، فما هو المرض الذي يبيح الفطر في
رمضان ؟
الاجابة 00 المرض الذي يبيح الفطر ي رمضان هو المرض الشديد الذي يزيد
بالصوم أو يخشى برؤه (شفاؤه) قال تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان
بكم رحيماً }. و قال : { وما جعل عليكم في الدين حرج }
3- لاحظت على أحد جيراننا أنه يفطر في شهر رمضان رغم أنه غير
مريض أو مجنون ، فما هي عقوبة المجاهر بالإفطار في شهر رمضان؟
الاجابة 00 عقوبة الجهر بالإفطار في نهار رمضان هو التعزير . و يقصد به
التأديب بالضرب أو الشتم أو المقاطعة أو النفي ، وحكم التعزير واجب في كل
معصية لم يضع الشارع ( المشرّع) لها حداً ولا كفارة ، و ذلك كالسرقة التي
لم تبلغ نصاب قطع يد السارق .
و التقرير بالضرب لا يتجاوز عشر ضربات بالسوط ، لقو رسول الله صلى الله
عليه و سلم : " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله " [
متفق عليه ].
و أن يجتهد السلطان في التعزير ، فيضع لكل حالة ما يناسبها ، وإن كان الشتم
يكفي لردع المذنب كفى ، و إن كان حبس يوم و ليلة كفيلاً بالتأديب.
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الثلاثاء أغسطس 31, 2010 9:03 pm | |
|
اشكرك اختى الرضا والنور
على كلامك العطر الجميل
دمتى فى رعاية الله
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الجمعة سبتمبر 03, 2010 9:23 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
1- نطق الأذان الفجر في هذه اللحظة كنت بحاجة إلى الماء لأنني أصبت
بسعال وزكام فقمت بشرب الماء لعلمي بأنه لم ينتهي الأذان وحسب
معرفتي أنه جائز في هذا اللحظة فما قولكم في ذلك؟
الشيخ خالد بن عبد الله المصلح
قال الله تعالى في كتابه الحكيم: {فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
من الخيط الأسود من الفجر} فدلت الآية أنه إذا تبين الفجر فلا يجوز أكل ولا
شرب ولا جماع، وهذا لا خلاف فيه.
ومما يدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمرو عن عائشة رضي
الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". أما ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمع أحدكم
النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" فهو ضعيف ضعفه
أبو حاتم في علله وصححه الحاكم في مستدركه فقال: هذا حديث صحيح على
شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن مفلح في الفروع (3-70): (فإن صح
فمعناه أنه لم يتحقق طلوع الفجر) وقال البيهقي في سننه (4-218): (وهذا
إن صح فإنه محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن
المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل صلاة الفجر).
وعلى هذا فإذا كان المؤذن يؤذن على التقويم الحسابي الذي لا يتحقق به تبين
الفجر وطلوعه فلا أرى مانعاً من الأكل والشرب وقت الأذان والأحوط تركه،
والله أعلم.
:yt65:
|
|
| |
جميلة
الدولة : مصر عدد المساهمات : 1107 نقاط : 1272 تاريخ التسجيل : 15/09/2009
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الجمعة سبتمبر 03, 2010 9:31 pm | |
| | |
|
| |
نبيلة محمود خليل مديرة موقع الرحمة والمغفرة
الدولة : مصر عدد المساهمات : 17810 نقاط : 28623 تاريخ التسجيل : 31/08/2009 العمل/الترفيه : مديرة موقع الرحمة والمغفرة المزاج : الحمد الله تعاليق : اللهم اجعلنا ممن يدعون الجنة من أبوابها كلها
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الجمعة سبتمبر 03, 2010 10:16 pm | |
|
ربنا يكرمك زهرة مجهود رائع ربنا يجعله فى موازين حسناتك
_________________ اللهم كما علمت آدم علمنا وكما فهمت سليمان فهمنا اللهم كما أتيت داود وسليمان علماً علمنا والحمد لله الذى فضلنا على كثير من خلقه تفضيلا
| |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 04, 2010 7:45 pm | |
|
اشكرك اختى فكرية
اشكرك امنا الجميلة نبيلة
على مروركم الجميل الطيب
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الأحد سبتمبر 05, 2010 10:11 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
1 -هل يجوز للمعتكف في العشر الأواخر من رمضان أن يخرج من
المسجد الذي هو معتكف فيه ليصلي التراويح والقيام في مسجد آخر قريب
منه جدا، على قدميه ثم يعود مباشرة إلى المسجد الذي هو معتكف فيه؟
الشيخ خالد بن عبد الله المصلح
ذلك غير جائز لمخالفة الاعتكاف، فالاعتكاف لزوم المسجد وهذا خروج
منه لأمر غير ضروري.
2 -هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للمجاهدين؟
مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة التي بين الله تعالى أوجه
صرفها في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] وعلى هذا أكثر
أهل العلم على اختلاف مذاهبهم الفقهية، وذهب طائفة من أهل العلم إلى
أنها لا تصرف إلا لمن يأخذها لحاجته، كالفقير والمسكين، فعلى قول
الجمهور يجوز صرفها للمجاهدين؛ لأنهم أحد مصارف الزكاة كما في
قوله تعالى: {وفي سبيل الله}، سواء أقيل بوجوب إخراجها طعاما، أم
قيل بجواز إخراجها نقدا.
|
|
| |
| فتاوى رمضانية | |
|