زكاة الفطر
موعد تقديمها – نوعية تقديم الزكاة – مقدرها-عن من تقدم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ((فتاوى الإمام ابن باز -رَحِمَهُ اللهُ - في زكاة الفطر))
س: ما حكم صدقة الفطر؟ وهل يلزم فيها النصاب؟ وهل الأنواع التي تخرج
محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة
والخادم؟
ج: زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد؛ لما
ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير
والكبير والحر والعبد من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة
)) متفق على صحتهوليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده
وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط
عليه، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث.
والواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمرا أو شعيرا أو برا أو ذرة أو غير
ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في
ذلك نوعا معينا، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.
« حكم إخراج زكاة الفطر عن الأخت»
س: أنا تايلاندي الجنسية، طالب في إحدى جامعات السودان، ولي أخت صغيرة
في بلدي ( تايلاند ) لم تبلغ حتى الآن، وخلال الشهور الماضية جاءني خبر مفجع
وهو أن أبي توفي تاركا أختي الصغيرة. سؤالي: هل يجب علي إخراج زكاة
الفطر عنها؟ علما أنه ليس لها أخ سواي ينفق عليها .ج: إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر
عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك، وعليك أيضا أن ترسل
إليها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك لقول الله سبحانه :
(( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ))[سورة الطلاق الآية 7 ] وقوله سبحانه: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ ))[سورة التغابن الآية 16] وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(( لا يدخل الجنة قاطع رحم )). ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا
رسول الله، من أبر؟ قال: " أمك " قال: ثم من؟ قال: " أمك " قال: ثم من؟. قال:
" أمك " قال: ثم من؟ قال: " أباك ثم الأقرب فالأقرب . أخرجهما مسلم في
صحيحه . ولأن الإنفاق عليها من صلة الرحم الواجبة إذ لم يوجد من يقوم
بالنفقة عليها سواك، ولم يخلف لها أبوك من التركة ما يقوم بحالها. وفقكما الله
لكل خير.
زكاة الفطر صاع من قوت البلد »
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،
أما بعد:فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر وعن إخراج النقود بدلا من
الطعام.والجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على
المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس
إلى الصلاة، أعني صلاة العيد. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله
عنه قال: (( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو
صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب)) . وقد
فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن
المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو
غير ذلك. وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب
على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. ولا شك أن الأرز قوت في المملكة
وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه. وبذلك يعلم
أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر.
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع
حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن
يقارب ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو
غيره من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي
العلماء، ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا.
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، أما
الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا، ولكن يستحب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من
إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة
ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
ومصرفها الفقراء والمساكين. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :-
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة
للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )) .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا، بل الواجب
إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة
والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن
يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
]
[/b][/size]