farsmsri عضو جديد
العمر : 140 الدولة : مصر عدد المساهمات : 167 نقاط : 297 تاريخ التسجيل : 24/09/2012
| موضوع: ما يحرم على الزوجة الخميس سبتمبر 27, 2012 6:15 pm | |
| وفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول: كتمان الزوجة ما في رحمها.
المطلب الثاني: الزواج في العدة.
المطلب الأول:كتمان الزوجة ما في رحمها
قال تعالى: ]وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ[(البقرة: من الآية228)
ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب سبب نزول هذه الآية عن قتادة أنه قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك لتذهب بالولد إلى غير أبيه فكره الله ذلك لهن، وفي رواية له: و تكتم ذلك مخافة الرجعة فنهى الله عن ذلك.
ونقل عن السدي في هذه الآية أنها نزلت في رجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها حل بك حمل فتكتمه إرادة أن تفارقه فيطلقها، و قد كتمته حتى تضع([1]).
في هذه الآية نهي للمطلقات أن يكتمن ما في أرحامهن، بيد أن العلماء اختلفوا في ماهية المراد بما في الأرحام على أقوال:-
1. الحيض، قاله عكرمة والزهري والنخعي.
2. الحمل، قاله عمر وابن عباس.
3. الحيض والحمل معاً، قاله مجاهد وروي عن ابن عباس واحتمله الشافعي([2]) وهذا بناءً على أن الحامل تحيض([3]).
والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار، ولا اطلاع عليهما إلا من جهة النساء، جعل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدم انقضائها، وجعلهن مؤتمنات على ذلك، وهو مقتضى قوله تعالى:]ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن[.
قال سليمان بن يسار:" لم نؤمر أن نفتح النسا، فننظر إلى فروجهن، ولكن وكل ذلك إليهن، إذ كن مؤتمنات"([4]).
وعن قتادة قال: "كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهن الله عن ذلك"([5]).
ومعنى النهى عن الكتمان النهى عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه.
فإذا قالت المطلقة: حضت، وهى لم تحض، ذهبت بحقه من الارتجاع.
وإذا قالت: لم أحض وهى قد حاضت، ألزمته من النفقة ما لم يلزمه، فأضرت به، أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا ترجع حتى تنقضى العدة، ويقطع الشرع حقه، وكذلك الحامل تكتم الحمل لتقطع حقه من الارتجاع.
قال النحاس في الناسخ والمنسوخ: "وإنما حظر عليها كتمان الحيض والحبل لأن زوجها إذا طلقها طلاقا يملك معه الرجعة كان له أن يراجعها من غير أمرها ما لم تنقض عدتها، فإذا كرهته قالت قد حضت الحيضة الثالثة أو قد ولدت لئلا يراجعها فنهيت عن ذلك"([6]).
قال قتادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل، ليلحقن الولد بالزوج الجديد([7]).
قال ابن كثير:" وقوله ]إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر[ تهديد لهن على خلاف الحق([8])، وفيه "التنبيه على أنه ينافي الإيمان، وأن المؤمن لا يجترىء عليه ولا ينبغي له أن يفعل"([9])، و"ليس الغرض منه التقييد حتى لو لم يؤمن كالكتابيات حل لهن الكتمان بل بيان منافاة الكتمان للإيمان وتهويل شأنه في قلوبهن، وهذه طريقة متعارفة يقال: إن كنت مؤمناً فلا تؤذ أباك وقيل إنه شرط جزاؤه محذوف أي فلا يكتمن"([10]) قال أبو السعود: "جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبلة دلالة واضحة أي فلا يجترئن على ذلك، فإن قضية الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر الذي يقع فيه الجزاء والعقوبة منافية له قطعاً"([11]).
ودلت الآية على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمرٌ لا يعلم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه، لئلا يخبرن بغير الحق، إما استعجالاً منها لانقضاء العدة، أو رغبةً منها في تطويلها، لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك بغير زيادةٍ ولا نقصان([12]).
قال الحافظ:" والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالباً، جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك"([13]).
| |
|
farsmsri عضو جديد
العمر : 140 الدولة : مصر عدد المساهمات : 167 نقاط : 297 تاريخ التسجيل : 24/09/2012
| موضوع: رد: ما يحرم على الزوجة الخميس سبتمبر 27, 2012 6:15 pm | |
| المطلب الثاني:الزواج في العدة
الفرع الأول:تعريف العدة:-
1. لغة : العَدُّ: إِحْصاءُ الشيءِ، عَدَّه يَعُدُّه عَدًّا وتَعْداداً وعَدَّةً وعَدَّدَه وعدَّةُ المرأةِ: أيَّامُ أقْرائِها، وأيَّامُ إحْدادِها على الزَّوْجِ([14]).
2. اصطلاحاً: للفقهاء تعريفات مختلفة العبارات، اذكر منها ما يلي:-
أ-"مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج"([15]).
ب- "أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح، فإذا حصلت الفرقة بين الرجل وأهله لا تنفصم عرا الزوجية من كل الوجوه بمجرد وقوع الفرقة، بل تتربص المرأة ولا تتزوج غيره حتى تنتهي تلك المدة التي قدرها الشارع"([16]).
ج- "زمن قدره الشارع، لزوال ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة"([17]).
الفرع الثاني: اسباب العدة:-
يمكن تلخيص أسباب العدة فيما يلي:-
1. للإحداد على الزوج السابق.
2. لأجل استبراء الرحم.
3. لأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً، فلا بد أن تكون لدى الزوج فرصة الرجوع إلى أهله([18]).
الفرع الثالث:أنواع العدة:-
1. عدة بالاقراء، وتكون لمن وقعت بينها وبين زوجها الفرقة بغير الوفاة، وهي من ذوات الأقراء، لقوله تعالى:]وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )(البقرة: من الآية228)
2. عدة بالأشهر وهي قسمان :
أ-أشهر قائمة مقام القروء ،وتكون لللائي لا يرين الحيض، وتكون الفرقة بينهن وبين أزواجهن بغير الوفاة، وهؤلاء هن اللائي لم يرين الحيض قط، واللائي يئسن من المحيض أي بلغن سن اليأس وذلك لقوله تعالى:]وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [(الطلاق: من الآية4).
ب-أشهر ثابتة أصلاً من غير بدل عن غيرها،وهي عدة الوفاة إن لم تكن حاملاً، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى:]وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [(البقرة: من الآية234)
3. العدة بوضع الحمل لقوله تعالى:] وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[(الطلاق: من الآية4) ([19])
الفرع الرابع:النهي عن الزواج في العدة:-
يؤخذ مما سبق حرمة نكاح المرأة في العدة من رجل آخر، ومما يدل على ذلك ايضاً قوله تعالى:]وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ[(البقرة: من الآية235)
قال القرطبي:"وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة"([20]).
وقال الكيا الهراسي بعد ذكر الآية:"دليل على حرمة نكاح المعتدة"([21]).
قال البيضاوي:"]حتى يبلغ الكتاب أجله[حتى ينتهي ما كتب من العدة"([22]) وفي هذا "إشارة إلى أن الكتاب بمعنى المكتوب وهو المفروض، والمعنى حتى تبلغ العدة المفروضة آخرها، وقيل:في الكلام حذف، أي: حتى يبلغ فرض الكتاب أجله، والكتاب على هذا القرآن"([23]).
وذكر سبحانه العزم في ]ولا تعزموا عقدة النكاح[مبالغة في النهي عن العقد، أي ولا تعزموا عقد عقدة النكاح([24])، قال في الضلال:"ولم يقل: ولا تعقدوا النكاح، إنما قال:]ولا تعزموا عقدة النكاح[ زيادة في التحرج، فالعزيمة التي تنشىء العقد هي المنهي عنها، وذلك من نحو قوله تعالى:]تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا[(البقرة: من الآية187) توحي بمعنى في غاية اللطف والدقة"([25]).
| |
|
farsmsri عضو جديد
العمر : 140 الدولة : مصر عدد المساهمات : 167 نقاط : 297 تاريخ التسجيل : 24/09/2012
| موضوع: رد: ما يحرم على الزوجة الخميس سبتمبر 27, 2012 6:16 pm | |
| المطلب الثالث: النهي عن خروج المرأة من بيت زوجها
والآية الدالة على هذا النهي قوله تعالى:]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً[ (الطلاق:1)
ففي هذه الآية نهي للأزواج عن إخراج المطلقات المعتدات من مساكنهنعند الطلاق إلى أن تنتهي العدة، كما سبق ذكره، وفيها نهي للمعتدات عن الخروج منها .
وقد اختلف العلماء في ملازمة المعتدة بيت الفراق، أو خالص حق الزوجين أم هو حق لهما وللشرع ؟ قولان:-
الأول: أن للشرع في ذلك حقاًلا يملك الزوجان إسقاطه، وعلى ذلك يكون قوله تعالى:]لا تخرجوهن[ دالاً على حرمة إخراجهن بمنطوقه، وعلى حرمة الإذن لهن في الخروج بإشارته، لأن الإذن في المحرم محرم، كأنه قيل:لا تخرجوهن ولا تأذنوا لهن في الخروج، إذا طلبن ذلك([26])، فلا يجوز لهن الخروج "ولو بإذن منكم، فإن الإذن بالخروج في حكم الإخراج"([27]).
الثاني: أن ملازمتها بيت الفراق خالص حقهما فلو اتفقا على الانتقال، جاز لأن الحق لا يعدوهما، وعليه يكون المعنى: لا تستبدوا بإخراجهن، ولا يخرجن باستبدادهن([28]).
أما الخروج للتصرف للحاجات فيكون بالنهار دون الليل، وهذا لا يكون دائماً وإنما عند الحاجة، فيكون خروجها في العدة كخروجها في النكاح، لأن العدة فرع النكاح([29]).
([1]) العجاب (1/580)
([2]) ينظر أحكام القرآن للشافعي (1/272)
([3]) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (4/178) والطبري (2/446) والقرطبي (3/118) وابن كثير( 1/272)
([4]) ينظر القرطبي (3/118)
([5]) مصنف عبد الرزاق (6/330) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت ، ط2، 1403هـ.
([6]) الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/220)
([7]) ينظر الجامع لأحكام القرآن (3/118)
([8])تفسير ابن كثير (1/272)
([9])تفسير البيضاوي (1/515)
([10]) روح المعاني (2/133)
([11])تفسير أبي السعود (1/225)
([12])تفسير ابن كثير (1/272)
([13])فتح الباري (9/482)
([14])اللسان والقاموس م عدد
([15])شرح الزبد للرملي (375)
([16]) الأحوال الشخصية لأبي زهرة (372)
([17]) الأحوال الشخصية لمحي الدين عبد الحميد(372)دار الكتاب العربي،ط1، 1404هـ-1984م.
([18]) ينظر الأحوال الشخصية لأبي زهرة(372)
([19]) ينظر الأحوال الشخصية لأبي زهرة(372)
([20]) الجامع لأحكام القرآن (3/193)
([21]) أحكام القرآن للهراسي (1/198)
([22]) تفسير البيضاوي (2/579) مع حاشية زادة.
([23]) حاشية زادة على البيضاوي (2/579)
([24]) تفسير البيضاوي (2/578)
([25]) في ظلال القرآن (1/256)
([26]) تفسير آيات الأحكام للسايس (4/561)
([27]) إرشاد العقل السليم (6/345) وينظر آيات الأحكام لابن العربي (4/276)
([28]) تفسير آيات الأحكام للسايس (4/561) وآيات الأحكام لابن العربي (4/277)
([29]) ينظر آيات الأحكام لابن العربي (4/277)
| |
|
نبيلة محمود خليل مديرة موقع الرحمة والمغفرة
الدولة : مصر عدد المساهمات : 17831 نقاط : 28644 تاريخ التسجيل : 31/08/2009 العمل/الترفيه : مديرة موقع الرحمة والمغفرة المزاج : الحمد الله تعاليق : اللهم اجعلنا ممن يدعون الجنة من أبوابها كلها
| موضوع: رد: ما يحرم على الزوجة الإثنين أكتوبر 22, 2012 12:12 pm | |
| لا عدمنا التميز و روعة الاختيار
دمت لنا ودام تالقك الدائم
_________________ اللهم كما علمت آدم علمنا وكما فهمت سليمان فهمنا اللهم كما أتيت داود وسليمان علماً علمنا والحمد لله الذى فضلنا على كثير من خلقه تفضيلا
| |
|