ويحلق رأس المولود الذكر فقط دون الأنثى، والله أعلم.
قلت: والصحيح أنّ الحلق يكون للذكر والأنثى :
اختلف الفقهاء في حلق شعر المولود الأنثى فذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى لما جاء عن محمد بن علي بن الحسين أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضة .
والحديث رواه مالك في الموطأ (2/501) ورواه أبو داود في المراسيل ( ص279 ح 380) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (9/304) والحديث مرسل والمرسل من أقسام الضعيف .
ولأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث التصدق ومن حيث حسن الشعر بعده وعلة الكراهة من تشويه الخلق غير موجود .
وأما الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود الأنثى لحديث سمرة بن جندب مرفوعا : كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم السابع ويحلق رأسه . وهذا الحديث صححه الألباني - رحمه الله - في الإرواء (4/385ح1165) .
واستدلوا أيضا بما رواه أبو رافع قال : لما وَلَدَت فاطمة حسنا ، قالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعُقُّ عن ابني بدم ؟ قال : لا ، ولكن احلقِي شعره ، وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض . وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصُفة .
وهذا الحديث رواه أحمد (6/390 ،392) بإسنادين الأول فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ .
قال المرداوي في الإنصاف ، كتاب المناسك ، باب الهدي والأضاحي :
تنبيه :
الظاهر : أن مراده بالحلق : الذكر . وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقدمه في الفروع . وقال الأزجي في نهايته : لا فرق في استحباب الحلق بين الذكور وللإناث . قال : ولعله يختص بالذكور إلا الإناث يكره في حقهن الحلق قال ابن حجر في شرح البخاري : وعن بعض الحنابلة يحلق .
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ، كتاب العقيقة ، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة :
وحكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية , وعن بعض الحنابلة يحلق .
وقال النووي في المجموع ، باب العقيقة :
يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه , قال أصحابنا : ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا , فإن لم يفعل ففضة , سواء فيه الذكر والأنثى , هكذا قاله أصحابنا , واستدلوا بحديث رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين قال : " وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة " . ورواه البيهقي مرفوعا من رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة . وفي إسناده ضعف , وفي رواية أخرى ضعيفة : تصدقوا بزنته فضة فكان وزنه درهما أو بعض درهم .
وجاء في مطالب أولي النهى :
( ويحلق فيه ) أي : السابع ( رأس مولود ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ) لحديث سمرة بن جندب مرفوعا : " كل غلام رهينته بعقيقته تذبح يوم سابعه , ويسمى ويحلق رأسه " رواه الأثرم وأبو داود . وعن أبي هريرة مثله , قال : إسناده جيد . وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن : " احلقي رأسه , وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوقاص " يعني : أهل الصفة .
وقال ابن قدامة في المغني :
فصل : ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع , ويسمى ; لحديث سمرة . وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة , لما ولدت الحسن : احلقي رأسه , وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والأفاوض . يعني أهل الصفة . رواه الإمام أحمد . وروى سعيد , في سننه , عن محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش , وأنه تصدق بوزن شعورهما ورقا , وأن فاطمة كانت إذا ولدت ولدا , حلقت شعره , وتصدقت بوزنه ورقا .